• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب مناقشة محكمة الاستئناف للدفوع والنواحي المثارة في استدعاء الاستئناف

وجوب أن تتصدى محكمة الاستئناف لجميع الأسباب والدفوع الجوهرية الواردة في استدعاء الاستئناف، وألا تقضي في الدعوى قبل مناقشتها ومعالجتها معالجةً كافية.

نص الاجتهاد

على محكمة الاستئناف مناقشة ومعالجة النواحي المثارة في استدعاء الاستئناف