وجوب أن تتصدى محكمة الاستئناف لجميع الأسباب والدفوع الجوهرية الواردة في استدعاء الاستئناف، وألا تقضي في الدعوى قبل مناقشتها ومعالجتها معالجةً كافية.
على محكمة الاستئناف مناقشة ومعالجة النواحي المثارة في استدعاء الاستئناف