الورقة الموقعة على بياض تُفهم قانوناً على أنها صادرة بتفويضٍ بإملائها ضمن حدود الاتفاق، ولا ينهض ادعاء مخالفة ما دُوّن فيها للمتفق عليه إلا إذا ثبت ذلك بوسائل الإثبات المقررة قانوناً.
توقيع الورقة على بياض يفيد التفويض بإملائها حسب الاتفاق ولا يجوز إثبات أن مادون فيها هو خلاف المتفق عليه إلا وفق القواعد العامة وعلى هذا الاجتهاد القضائي