• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم شروط عقود التأمين للمركبات الموافقة للحالات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون السير ويجب إعمال آثارها

الشروط المدرجة في عقد تأمين المركبات، إذا وافقت الحالات التي يجيزها القانون، تكون واجبة الاحترام والإعمال وتنتج آثارها القانونية على المحكمة.

نص الاجتهاد

الشروط الواردة في عقود التأمين للمركبات والمتوافقة مع الحالات الواردة في نص المادة 208 سير واجبة الرعاية والأخذ بها وإعمال أثارها