الشروط المدرجة في عقد تأمين المركبات، إذا وافقت الحالات التي يجيزها القانون، تكون واجبة الاحترام والإعمال وتنتج آثارها القانونية على المحكمة.
الشروط الواردة في عقود التأمين للمركبات والمتوافقة مع الحالات الواردة في نص المادة 208 سير واجبة الرعاية والأخذ بها وإعمال أثارها