الشهادة المنقولة أو المسموعة أمام قاضٍ آخر لا تقيد القاضي مصدر الحكم عن سلطته التقديرية في وزنها وترجيحها أو عدم الأخذ ببعضها، ولا محلّ لطلب اليمين من الخصم إذا قام في الدعوى دليل كافٍ للحكم.
لئن كانت الشهادة مستمعة من قاضي آخر غير القاضي مصدر الحكم إلا أن ذلك لا يحول دون ممارسة القاضي مصدر الحكم لسلطته التقديرية في ترجيح شهادة على أخرى وعدم الأخذ ببعضهالا يصار الى السؤال من الخصم عما إذا كان يريد تحليف خصمه اليمين عند توفر الدليل الكافي للحكم