إذا أجاز القانون للعامل المطالبة بأجر مدة مرضه دون أن يحدد وسيلة إثبات المرض، جاز إثباته بجميع طرق الإثبات، ولا يُعمل بالنص الذي يحصر الإثبات بالشهادة الطبية إلا في نطاق الموضوع الذي وُضع له.
ان المادة 63 من قانون العمل 91 التي اجازت للعامل المطالبة بالاجور عن مدة مرضه لم تحدد طريقة لاثبات المرض وان المادة 81 من القانون نفسه التي حصرت اثبات المرض بالشهادة الطبية متعلقة بموضوع اخر غير هذا الموضوع ولايصح الارتكاز عليها في هذا الموضوع .