• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للعامل المطالبة بأجر مدة المرض وتثبت حالته بجميع طرق الإثبات ما لم يرد نص خاص يقصرها على الشهادة الطبية

إذا أجاز القانون للعامل المطالبة بأجر مدة مرضه دون أن يحدد وسيلة إثبات المرض، جاز إثباته بجميع طرق الإثبات، ولا يُعمل بالنص الذي يحصر الإثبات بالشهادة الطبية إلا في نطاق الموضوع الذي وُضع له.

نص الاجتهاد

ان المادة 63 من قانون العمل 91 التي اجازت للعامل المطالبة بالاجور عن مدة مرضه لم تحدد طريقة لاثبات المرض وان المادة 81 من القانون نفسه التي حصرت اثبات المرض بالشهادة الطبية متعلقة بموضوع اخر غير هذا الموضوع ولايصح الارتكاز عليها في هذا الموضوع .