• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار محكمة الجنايات إلا فيما يتعلق بمصلحته وبالالتزامات والحقوق الشخصية

صفة المدعي الشخصي في الطعن الجنائي محدودة بما يمس مصلحته الشخصية والحقوق والالتزامات المدنية الناشئة عن الجرم، ولا تمتد إلى منازعة لا تتعلق بهذه المصلحة.

نص الاجتهاد

ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار محكمة الجنايات إلا فيما يتعلق بمصلحته وبالالتزامات والحقوق الشخصية