صفة المدعي الشخصي في الطعن الجنائي محدودة بما يمس مصلحته الشخصية والحقوق والالتزامات المدنية الناشئة عن الجرم، ولا تمتد إلى منازعة لا تتعلق بهذه المصلحة.
ليس للمدعي الشخصي أن يطعن بقرار محكمة الجنايات إلا فيما يتعلق بمصلحته وبالالتزامات والحقوق الشخصية