• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المتهم لا يلزم باعترافه أمام قاضي التحقيق

اعتراف المتهم أمام قاضي التحقيق لا يلزمه بذاته، ويجوز العدول عنه ولا ينهض وحده أساساً لازماً للإدانة.

نص الاجتهاد

المتهم لا يلزم باعترافه أمام قاضي التحقيق