إذا كان الاختصاص الجزائي مرتبطاً بمحلّ إقامة الشخص، فإن العبرة تكون لمكان الإقامة المعتمد قانوناً عند نظر الدعوى.
العبرة لمكان الإقامة في الاختصاص الجزائي