• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رد المسروقات لا يرفع المسؤولية الجزائية عن جريمة السرقة

ردّ المال المسروق بعد ارتكاب السرقة لا يمحو الجريمة ولا يمنع مساءلة الفاعل جزائياً، لأن الأثر اللاحق على الجريمة لا ينفي قيامها عند اكتمال أركانها.

نص الاجتهاد

إعادة المسروقات لا يعفي من العقاب