ردّ المال المسروق بعد ارتكاب السرقة لا يمحو الجريمة ولا يمنع مساءلة الفاعل جزائياً، لأن الأثر اللاحق على الجريمة لا ينفي قيامها عند اكتمال أركانها.
إعادة المسروقات لا يعفي من العقاب