• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير سورة الغضب الشديد يعود إلى محكمة الموضوع وليس إلى قاضي الإحالة

تقدير سورة الغضب الشديد مسألة موضوعية تعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا يدخل في اختصاص قاضي الإحالة.

نص الاجتهاد

تقدير سورة الغضب الشديد يعود إلى محكمة الموضوع وليس إلى قاضي الإحالة