تقدير سورة الغضب الشديد مسألة موضوعية تعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا يدخل في اختصاص قاضي الإحالة.
تقدير سورة الغضب الشديد يعود إلى محكمة الموضوع وليس إلى قاضي الإحالة