يُعدّ قرار الإحالة القطعية منشئاً لسند الملكية فور صدوره، وتنتقل بموجبه إلى المشتري فقط الحقوق التي كانت ثابتة للمدين في العقار، فلا يتجاوز أثره ما كان يملكه المدين وقت البيع.
إن قرار الإحالة القطعية فور صدوره يكون سندا لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على أن لا تنتقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع المناقشة: <! – /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal mso – style – unhide:no; mso – style – qformat:yes; mso – style – parent:""; margin:0in; margin – bottom:.0001pt; text – align:right; mso – pagination:widow – orphan; direction:rtl; unicode – bidi:embed; font – size:12.0pt; font – family:"Times New Roman","serif"; mso – fareast – font – family:"Times New Roman".MsoChpDefault mso – style – type:export – only; mso – default – props:yes; font – size:10.0pt; mso – ansi – font – size:10.0pt; mso – bidi – font – size:10.0pt; @page WordSection1 size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso – header – margin:.5in; mso – footer – margin:.5in; mso – paper – source:0; div.WordSection1 page:WordSection1; -->النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 30/4 /2006 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – مدعي المخاصمة استحصل على قرار صلحي بإزالة التجاوز الواقع على عقاره رقم 2253 من العقار رقم 2252 والبالغة مساحة قدرها 606م2 وفق ما جاء بالقرار الاستئنافي المعترض عليه من المدعى عليه بالمخاصمة رقم 15/231 تاريخ 20/1/1998 والقرار الصلحي المذكور .2 – المدعى عليه بالمخاصمة خلف للمالك علي. مالك العقار رقم 2252 وبالتالي لا يحق له الاعتراض على الحكم الصادر قبل انتقال الملكية إليه كونه يتملك العقار بالمزاد العلني بعد صدور القرار المعترض عليه لأن حقوقه لم تمس وليس له أن ينتقل لاسمه سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع سنداً لأحكام المادة 426 أصول مدنية .3 – . القرار المشكو منه المدعى عليه بالمخاصمة المعترض من عبث إثبات وجود نية التواطؤ والإضرار بالغير والغش مخالفاً بذلك الأصول والقانون .4 – ما دام المدعى عليه بالمخاصمة تملك العقار عن طريق المزاد العلني بعد أن تم تنفيذ قرار إزالة التجاوز وترقين إشارة الدعوى فإن تذرعه بوجود تواطؤ غير مقبول سنداً لأحكام المادة 422 من القانون المدني .5 – كان المدعى عليه قد أبرز كتاب صادر عن دائرة المساحة برقم 10375 تاريخ 17/7/2003 يشير إلى أن أعمال التحديد والتحرير بالمنطقة الإدارية الشيخ سعد قد تمت بتاريخ 7/6/1981 ورغم ذلك عمد المدعى عليه لإبراز كتاب مؤرخ في 23/8/ 2004 عن ذات دائرة المساحة برقم 15033 يشير إلى أن المخططات والمساحات العائدة للمنطقة الشيخ سعد هي. وغير نهائية كونها لم تودع لدى أمانة السجل العقاري والمحكمة أخذت بالكتاب الثاني وأهملت الكتاب الأول مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم.حيث إن مدعي المخاصمة يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الاستئنافي رقم 953 أساس 85 تاريخ 15/12/2004 الذي قضى بإلغاء القرار الاستئنافي المعترض عليه رقم 15/231 تاريخ 20/1/1998 الذي صدق القرار الصلحي برقم 427/1827 تاريخ 18/12/1996 الذي ألزم المدعى عليه علي. بإزالة التجاوز الواقع من عقاره رقم 2252 الشيخ سعد على عقار المدعي بالمخاصمة نزيه. رقم 2253 بمساحة قدرها 426 م2 إضافة إلى مساحة أخرى متجاوزة قدرها 180 م2 وذلك بداعي ارتكاب القرار المشكو منه الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث إن مدعي المخاصمة استحصل على قرار صلحي مصدق استئنافاً بإزالة التجاوز الواقع على عقار رقم 2253 من العقار رقم 2252 وذلك بتاريخ 20/1/1998 وبقرار مبرم وجرى تنفيذ ذلك بالسجل العقاري .ومن حيث إن المدعى عليه بالمخاصمة يحيى. قد تملك العقار رقم 2252 عن طريق المزاد العلني وبإحالة القضية إليه بتاريخ 5/11/1998 بموجب قرار رئيس لجنة التصفية لأموال علي. أي بتاريخ لاحق للقرار المعترض عليه رقم 15/231 .ومن حيث إنه بتاريخ الإحالة القطعية كان مدعي المخاصمة قد أزال التجاوز عن عقاره وسجل ذلك بالسجل العقاري .ومن حيث إن قرار الإحالة القطعية فور صدوره يكون سنداً لملكية من جرت الإحالة القطعية لاسمه على أن لا ينتقل إلى المشتري سوى ما كان للمدين من حقوق في العقار المبيع سنداً لأحكام المادة 426 أصول مدنية .ومن حيث إنه ما كان للمالك السابق علي. من العقار رقم 2252 قد انتقل إلى المحال إليه يحيى. مما لا يجوز معه للمدعى عليه يحيى. المعترض أن يطالب بحقوق لم تكن موجودة للمالك السابق قبل صدور قرار الإحالة القطعية إليه سيما وأن أعمال التحديد والتحرير في منطقة العقار قد تمت في عام 7/6/1981 وأضحت الملكية مستمرة .ومن حيث إن الهيئة المشكو منها واستبعاداً لما تقدم قد خالفت الأصول والقانون وتجاهلت الأدلة المتوفرة بالدعوى مما جعل قرارها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم على نحو يستدعي إبطاله .لذلك تقرر بالإجماع :- إبطال القرار المخاصم رقم 953 أساس 85 تاريخ 15/12/2004 الصادر عن محكمةالاستئناف المدنية الثالثة في طرطوس واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض .