عقد الزواج من حقوق الله تعالى ومن المسائل المتصلة بالنظام العام، فيخضع لأحكام آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
عقد الزواج حق من حقوق الله عز وجل ومن الامور المتعلقة بالنظام العام