لا يعتدّ بالتنازل عن الدعوى أو الحق المدعى به إلا إذا كان صريحاً جلياً ومثبتاً بإحدى الصيغ الإجرائية المعترف بها، ولا يُستدل عليه من مجرد القرائن أو السكوت.
التنازل عن الدعوى وعن الحق المدعى به يجب أن يكون صريحا وواضحا وبتصريح خطي أو بالائحة أو بتصريح شفوي على محضر جلسة المحاكم