التنازل عن الدعوى لا يشترط أن يكون صريحاً، بل يصح أن يُستفاد ضمناً من سلوك الخصم متى كشف بوضوح عن إرادته في التخلي عن الخصومة، ومن ذلك إقامة دعوى لاحقة بذات المطالب أمام محكمة أخرى.
التنازل عن الدعوى يمكن أن يحصل بصورة ضمنية تستنتج من أفعلال أو أقوال أو ظروف معينة تدل على نية أكيدة لدى الخصم به ولجوء المدعي بعد إقامة هذه الدعوى إلى رفع دعوى أخرى بالمطالب ذاتها أمام محكمة أخرى يدل دلالة واضحة لا لبس فيها ولا غموض على رغبته بالتنازل عن هذه الدعوى وعزوفه عنها