لا يجوز التمسك بدفعٍ أثير أمام محكمتي البداية والاستئناف كسببٍ للطعن ما لم يُعاد إثارته صراحةً في لائحة الطعن.
الدفوع المثارة أمام محكمتي البداية والاستئناف لا تصلح أن تكون أسبابا للطعن ما لم تعرض ثانية في لائحة الطعن