إذا انتهت الخصومة بقرار نهائي، وجب على المحكمة أن تفصل في طلب رفع الحجز الاحتياطي ضمن حكمها في الموضوع.
يجب أن يتم رفع الحجز الاحتياطي في قضاء الخصومة مع القرار النهائي