لا ينهض حق مؤسسة التأمين في الرجوع على السائق والمالك لمجرد عدم حمل إجازة السوق إذا كانت هذه الإجازة تخول السائق قيادة المركبة، لأن هذا الامتناع لا يدخل ضمن المخالفات التي عددتها المادة 192 من قانون السير.
عدم حمل إجازة السوق التي تخول السائق قيادة السيارة المسببة للحادث من المخالفات الواردة في المادة 192 من قانون السير والتي تجيز لمؤسسة التأمين حق الرجوع على السائق والمالك بما دفعته للمتضررين