• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم حمل إجازة السوق لا يُعد من المخالفات التي تُجيز لمؤسسة التأمين الرجوع على السائق والمالك بما دفعته للمتضررين

لا ينهض حق مؤسسة التأمين في الرجوع على السائق والمالك لمجرد عدم حمل إجازة السوق إذا كانت هذه الإجازة تخول السائق قيادة المركبة، لأن هذا الامتناع لا يدخل ضمن المخالفات التي عددتها المادة 192 من قانون السير.

نص الاجتهاد

عدم حمل إجازة السوق التي تخول السائق قيادة السيارة المسببة للحادث من المخالفات الواردة في المادة 192 من قانون السير والتي تجيز لمؤسسة التأمين حق الرجوع على السائق والمالك بما دفعته للمتضررين