أسباب رد القاضي محددة على سبيل الحصر، ولا يُقبل التوسع فيها أو القياس عليها؛ فالادعاء المجرد بعدم الحياد أو وجود عداوة دون دليل لا يكفي لرد القاضي.
الادعاء بعدم حياد القاضي ليس من أسباب الرد المناقشة: النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 26/2 /2008 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :في المناقشة :حيث إن طالب الرد ادعى بوجود عداوة شديدة بينه وبين القاضي وقد أنكر القاضي صحة ذلك وبقي هذا الادعاء بدون دليل .وحيث إن الادعاء بعدم حياد القاضي ليس من الأسباب المنصوص عنها في المادة 174 أصول محاكمات والتي حددت أسباب الرد على سبيل الحصر مما يجعل الطعن في غير محله ويتعين رفضه .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطلب موضوعاً .