في دعوى المخاصمة، يكتفى من المدعي بإبراز الوثائق التي تُظهر الخطأ المهني الجسيم المدّعى وقوعه.
يكفي في دعوى المخاصمة أن يبرز المدعي الوثائق التي تبين الخطأ المهني الجسيم الذي يدعيه