• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال وثيقة جوهرية من شأنها تغيير نتيجة الدعوى يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم

يُعدّ إهمال الوثائق أو المستندات الجوهرية التي قد تؤثر في نتيجة الدعوى خطأً مهنياً جسيمًا يبرر نقض القرار.

نص الاجتهاد

إن إهمال وثيقة دفع هامين يمكن أن يغير من نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة