يُعدّ إهمال الوثائق أو المستندات الجوهرية التي قد تؤثر في نتيجة الدعوى خطأً مهنياً جسيمًا يبرر نقض القرار.
إن إهمال وثيقة دفع هامين يمكن أن يغير من نتيجة الدعوى ينحدر بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة