• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع دعوى واحدة على عدة أطراف بشأن عقار واحد إذا كان النزاع واحداً

تعدد المدعى عليهم في دعوى واحدة جائز إذا انصبّ الطلب على عقار واحد وكان موضوع الخصومة واحداً.

نص الاجتهاد

إقامة دعوى واحدة على عدة أطراف بشأن عقار واحد جائز