• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم أدلة جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يجوز للخصوم تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض، وتُقيد رقابة هذه المحكمة بما سبق طرحه أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض