لا يجوز للخصوم تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض، وتُقيد رقابة هذه المحكمة بما سبق طرحه أمام محكمة الموضوع.
لا يجوز تقديم أدلة جديدة أمام محكمة النقض