• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مواعيد الطعن من النظام العام ولا يجوز تمديدها لأي سبب

مهل الطعن مواعيد حتمية لا تقبل التمديد أو الإضافة بسبب أي ظرف، ويؤدي تجاوزها إلى عدم قبول الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

مهل الطعن لا تقبل التمديد لأي سبب