مهل الطعن مواعيد حتمية لا تقبل التمديد أو الإضافة بسبب أي ظرف، ويؤدي تجاوزها إلى عدم قبول الطعن شكلاً.
مهل الطعن لا تقبل التمديد لأي سبب