طلب الرد يجب أن يُقدَّم إلى الجهة المختصة إجرائياً، ولا يجوز اللجوء مباشرةً إلى محكمة النقض إذا كان لا يزال في محكمة الاستئناف من قضاة يمكنهم النظر في طلب الرد.
لا يجوز تقديم طلب الرد مباشرة إلى محكمة النقض إذا بقي من قضاة محكمة الاستئناف من يتولى النظر بالطلب المناقشة: النظر في الطعن :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن بتاريخ 26/2 /2008 .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي :حيث إن طالب الرد يهدف من طلبه إلى رد كامل هيئة محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق .ومن حيث إنه لا يجوز تقديم طلب الرد مباشرة إلى محكمة النقض ما دام بقي من قضاة محكمة الاستئناف ما يتولى النظر بالطلب إعمالاً لأحكام المادة 178 أصول مدنية مما يتعين معه رفض الطلب شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رفض الطلب شكلاً .