تختص محكمة موطن المدعى عليه بنظر الدعوى الناشئة عن خصومة شخصية إذا كان طلبها استرداد أشياء منقولة عيناً أو تعويض قيمتها، لأنها من دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة.
إن النزاع القائم على خصومة شخصية وأخذ أشياء تنظر فيه محكمة موطن المدعى عليه لأنه من دعاوي الحقوق الشخصية والمنقولة المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على أن المدعى عليها الطاعنة أخذت أشياءه البيتية فهو يطالب بإعادتها عيناً أو تضمينها قيمتها.ومن حث أنه يتبين من استدعاء الدعوى أن المدعى عليها المذكورة مقيمة في حلب.يتعين نقضه عملاً بالمادتين (1 و23) من القانون (57). ومن حيث أن نقض الحكم لهذا السبب يغني عن بحث باقي الأسباب لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه من جراء عدم الاختصاص وعدم اختصاص محكمة دمشق للنظر في القضية.