الوثائق الإدارية الصادرة عن المحكمة الشرعية تبقى منتجةً لآثارها القانونية إلى أن يصدر حكمٌ ببطلانها أو بتعديلها في دعوى خصومة.
الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية بالصفة الإدارية تبقى نافذة ومعمولا بها إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة