• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية بصفتها الإدارية نافذة وواجبة العمل إلى أن يُقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة

الوثائق الإدارية الصادرة عن المحكمة الشرعية تبقى منتجةً لآثارها القانونية إلى أن يصدر حكمٌ ببطلانها أو بتعديلها في دعوى خصومة.

نص الاجتهاد

الوثائق الصادرة عن المحكمة الشرعية بالصفة الإدارية تبقى نافذة ومعمولا بها إلى أن يقضى ببطلانها أو تعديلها في قضاء الخصومة