الأصل أن وزن الأدلة واستخلاص مدلولها من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنعت خطؤها في ذلك بالخطأ المهني الجسيم متى كانت الأدلة التي بنت عليها قناعتها كافية لتبرير الحكم.
تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة كافية للحكم وفق النتيجة التي قضت بها ولا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج