الأصل أن تُجرى الخبرة القضائية تحت إشراف المحكمة التي أمرت بها، بما يضمن سلامة الإجراءات وصحتها وعدم بطلانها أو اضطراب قيمتها الإثباتية.
يجب أن تجري الخبرة تحت إشراف المحكمة