لا يُعدّ الاعتراف الأولي أمام عناصر الأمن دليلاً قاطعاً يصلح وحده أساساً للإدانة، بل يجب أن يتساند مع دليل مادي أو قرينة أخرى تؤيده.
الاعتراف الأولي أمام عناصر الأمن لا يشكل دليلا قاطعا ومستندا للأحكام ما لم يتأيد بدليل مادي أخر