• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف الأولي أمام عناصر الأمن لا يشكل دليلا قاطعا ومستندا للأحكام ما لم يتأيد بدليل مادي أخر

لا يُعدّ الاعتراف الأولي أمام عناصر الأمن دليلاً قاطعاً يصلح وحده أساساً للإدانة، بل يجب أن يتساند مع دليل مادي أو قرينة أخرى تؤيده.

نص الاجتهاد

الاعتراف الأولي أمام عناصر الأمن لا يشكل دليلا قاطعا ومستندا للأحكام ما لم يتأيد بدليل مادي أخر