• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وصلت البضاعة ضمن حاويات فيكون النقص مرده بلد المنشأ ويتحمله الشاحن وليس الناقل

عندما تُشحن البضاعة ضمن حاويات ويظهر نقصٌ عند الوصول، يُفترض أن منشأ النقص بلد الإرسال، فتنتقل تبعته إلى الشاحن ولا تُسأل عنه جهة النقل ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

إذا وصلت البضاعة ضمن حاويات فيكون النقص مرده بلد المنشأ ويتحمله الشاحن وليس الناقل