المحاضر والضبوط المحررة على أساس معاينات حسية ووقائع مادية تكون حجةً بذاتها في الإثبات، ولا يجوز نقضها بالشهادة وحدها، وإنما يزول أثرها الثبوتي إذا ثبت تزويرها.
الضبط الجمركي المنظم سندا لوقاع مادية ومشاهدات حسية لا يثبت عكسه بالشهادة ولابد من ثبوت تزويره لكي يفقد قوته الثبوتية