• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في حال عدم ثبوت التزوير فإن المواد المدعى بتهريبها تم استيرادها بإجازات تبقى صحيحة حتى ثبوت تزويرها وأنه لا يمكن الاستيراد لبضاعة ممنوعة

لا تقوم مسؤولية الاستيراد تهريباً بموجب وثائق مزورة ما لم يثبت تزوير الوثائق بدليل معتبر ونهائي، ولا يجوز الاكتفاء بتقرير غير قطعي في إسناد التهريب. وإجازة الاستيراد تبقى صحيحة ونافذة حتى يثبت بطلانها أو تزويرها.

نص الاجتهاد

في حال عدم ثبوت التزوير فإن المواد المدعى بتهريبها تم استيرادها بإجازات تبقى صحيحة حتى ثبوت تزويرها وأنه لا يمكن الاستيراد لبضاعة ممنوعة فلو كانت البضاعة ممنوعة لما تمت الموافقة على استيرادها بموجب إجازات استيراد المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليه الطاعن حمود هي الاستيراد تهريبا بموجب وثائق مزورة . وقد قضت المحكمة برد الاستئناف شكلا ولعدم قناعة المدعى عليه بالقرار فقد طعن به للأسباب المتقدم بيانها ومن حيث أن الادعاء ابتداء بني على تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي خلص إلى وجود تزوير بإجازات الاستيراد مما يعني الاستيراد تهريبا بموجب وثائق مزورةومن حيث أن تقرير الهيئة المركزية يبقى مقترحة باعتباره لم يؤيد بقرار قطعي وبذلك لا يصلح أن يكون لوحده مستند للأحكام . ومن حيث أن التزوير لم يثبت ومن ثم فالمواد المدعى بتهريبها تم استيرادها بإجازات استيراد تبقى صحيحة حتى ثبوت تزويرها . ومن حيث أن لا يمكن الاستيراد البضاعة ممنوعة فلو كانت البضاعة ممنوعة لما تمت الموافقة على استيرادها بموجب إجازات استيراد ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على الدفوع بما يكفي فجاء القرار مقترنا يسبق الأوان .وبذلك فإن أسباب الطعن تنال من القرار وتعرضه للنقضلذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا ونفض القرار المطعون فيه