الاعتراف الأولي المقرون بقرائن ظاهرة على الإكراه الجسدي أو العنف لا يصلح بذاته دليلَ إدانة ما لم يعضده دليل آخر أو قرينة مادية أو قانونية مستقلة.
الاعتراف الاولي الذي اقترن بمشاهدات أثر الضرب والعنف لا يمكن اعتماده دليل إدانة ما لم يقترن بأي دليل أو قرينة مادية أو قانونية