• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف الاولي الذي اقترن بمشاهدات أثر الضرب والعنف لا يمكن اعتماده دليل إدانة ما لم يقترن بأي دليل أو قرينة مادية أو قانونية

الاعتراف الأولي المقرون بقرائن ظاهرة على الإكراه الجسدي أو العنف لا يصلح بذاته دليلَ إدانة ما لم يعضده دليل آخر أو قرينة مادية أو قانونية مستقلة.

نص الاجتهاد

الاعتراف الاولي الذي اقترن بمشاهدات أثر الضرب والعنف لا يمكن اعتماده دليل إدانة ما لم يقترن بأي دليل أو قرينة مادية أو قانونية