لا يُقبل الطعن بالنقض في الحكم الذي يكون قابلاً للاعتراض، لأن طريق الاعتراض يسبق الطعن بالنقض ويمنع سلوكه قبل استنفاده.
إذا كان الحكم قابلا للاعتراض فلا يجوز الطعن فيه بالنقض