تنعقد ولاية النظر في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة لمحكمة موطن المدعى عليه، ولا يكون لمكان أخذ الأشياء أثر في تحديد الاختصاص إلا إذا كان مصدر الحق أو النزاع التزامًا تعاقديًا.
الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة تكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ولا شأن للمكان الذي أخذت منه الأشياء في الاختصاص سوى ما تعلق بالالتزامات التعاقدية