• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه ولا أثر لمكان أخذ الأشياء فيه إلا في الالتزامات التعاقدية

تنعقد ولاية النظر في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة لمحكمة موطن المدعى عليه، ولا يكون لمكان أخذ الأشياء أثر في تحديد الاختصاص إلا إذا كان مصدر الحق أو النزاع التزامًا تعاقديًا.

نص الاجتهاد

الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة تكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ولا شأن للمكان الذي أخذت منه الأشياء في الاختصاص سوى ما تعلق بالالتزامات التعاقدية