• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك لاسيما إذا كانت الخبرة المطلوب إعادتها صحيحة وموافقة للأصول

إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وللمحكمة سلطة تقديرية في رفضها إذا كانت الخبرة القائمة سليمة ومجرّاة وفق الأصول.

نص الاجتهاد

المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك لاسيما إذا كانت الخبرة المطلوب إعادتها صحيحة وموافقة للأصول