إعادة الخبرة ليست حقاً مطلقاً للخصوم، وللمحكمة سلطة تقديرية في رفضها إذا كانت الخبرة القائمة سليمة ومجرّاة وفق الأصول.
المحكمة ليست ملزمة بإعادة الخبرة كلما طلب منها ذلك لاسيما إذا كانت الخبرة المطلوب إعادتها صحيحة وموافقة للأصول