• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ومنح الاسباب المخففة إلى الحد الأدنى للعقوبة شريطة أن تعلل رأيها وتبين الأسس الموضوعية التي اعتمدتها

الأسباب المخففة التقديرية تدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولها إنزال العقوبة إلى الحد الأدنى متى استندت إلى أسباب موضوعية معللة ومبيّنة في الحكم.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ومنح الاسباب المخففة إلى الحد الأدنى للعقوبة شريطة أن تعلل رأيها وتبين الأسس الموضوعية التي اعتمدتها