الأسباب المخففة التقديرية تدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولها إنزال العقوبة إلى الحد الأدنى متى استندت إلى أسباب موضوعية معللة ومبيّنة في الحكم.
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ومنح الاسباب المخففة إلى الحد الأدنى للعقوبة شريطة أن تعلل رأيها وتبين الأسس الموضوعية التي اعتمدتها