للمحكمة سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وطرح ما عداه، ولا تقوم مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد إغفال بعض الأدلة إذا كانت الأدلة المعتمدة تؤدي منطقيّاً إلى النتيجة القضائية.
أخذ المحكمة بأدلة معينة وطرحها لما عداها لا يشكل خطأ مهنيا جسيما مادامت الأدلة المعتمدة تؤدي إلى حمل النتيجة التي انتهت إليها المحكمة