طلب المخاصمة لا يستقيم إجرائياً ولا يُقبل ما لم يُرفق بصور محاضر الاستجواب التحقيقية ومحاضر الجلسات المطلوبة قانوناً.
يجب أن يرفق طلب المخاصمة بصورة عن محاضر الاستجواب التحقيقية وعن محاضر الجلسات