يشترط لصحة الإجراءات بعد التبديل أو الندب استيفاء البيانات الجوهرية المتعلقة بقرار الندب، وتلاوة ما سبق من إجراءات، وإعلان قبول المستشار الجديد بها؛ وإغفال ذلك يعيب الإجراءات بالبطلان.
التبديل والندب دون ذكر رقم قرار الندب وتاريخه وعدم تلاوة الإجراءات السابقة وعدم إعلان المستشار الجديد قبوله بها يورث خللا في الإجراءات يستدعي بطلانها