العيوب أو الخلل في الإجراءات التي تمسّ النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا تتقيد فيها بحدود دفع الخصوم متى كانت قائمة ومؤثرة قانوناً.
الخلل في الإجراءات من متعلقات النظام العام