الأصل في الدعوى الجزائية براءة المتهم، وأي شكّ يثور حول ثبوت الفعل أو نسبته أو عناصره يجب أن يُفسَّر لصالحه، فلا إدانة مع الشك.
الشك يفسر لصالح المتهم