تقدير الأدلة والاطمئنان إليها مسألة موضوعية تدخل في سلطة محكمة الموضوع وحدها.
تقدير الأدلة والاطمئنان إليها من الأمور التي تدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع