مجرد عدم حضور المدعي جلسات المحاكمة لا يُعدّ دليلاً على عدم صحة الادعاء ولا على كيدية الدعوى.
عدم حضور المدعي جلسات المحاكمة ليس بالدليل على عدم صحة الادعاء أو كيديته