• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن نص المادة 534 عقوبات هو نص خاص لحالة خاصة وليس ظرفا مشددا

إذا كان النص العقابي يقرر حكماً خاصاً لحالة مخصوصة، وجب اعتباره نصاً خاصاً واجب التطبيق على الواقعة لا ظرفاً مشدداً، ويجوز لمحكمة الموضوع اختيار النص المنطبق على الفعل بمعزل عن الوصف السابق للادعاء.

نص الاجتهاد

إن نص المادة 534 عقوبات هو نص خاص لحالة خاصة وليس ظرفا مشددا المناقشة: وحيث انه لمحكمة الموضوع ان تختار النص القانوني المنطبق على الجرم دون ان تتقيد بالوصف الذي اسبقته عليه النيابة العامة او المادة القانونية التي ادعت بها هذا فضلا عن ان العقوبة التي فرضتها محكمة الموضوع عملا بالمادتين 534/و192 عقوبات عن جرم القتل القصد بدافع شريف وهي الاعتقال خمسة عشر عاما هي نفسها العقوبة المحددة بالمادة 533 عقوبات بدلالة المادة 192 منه اذن فالنتيجة واحدة بالحالين مما لا محل للسبب الاول من اسباب المخاصمةومن حيث ان المغدور حدث دون الخامسة عشرة من عمرها مما يجعل نص المادة 534 عقوبات هو النص المنطبق على الواقعة وهو نص خاص لحالة خاصة وليس ظرفا مشددا وان ما ذهب اليه القرار الناقض بعدم جواز اجتماع ظرف مشدد مع عذر مخفف او سبب مخفف قانوني لا مستند له في القانون اضافة الى ان المحكمة طبقت نصا خاصا كما ذكرنا وليس ظرفا مشددا قانونيا المنصوص عنه بالمادة 247 وما يليها عقوبات. ولا يؤدي اليه نص المادة 548 عقوبات التي استقى منها القرار الناقض ذلك المبدأ الذي قرره مع التنويه بانه لا علاقة لنص المادة 548 المذكورة والتي تنص على العذر المحل بحال القتل مع توفر المفاجأة بالجرم المشهود بواقعة الدعوى مما يجعل محكمة الموضوع في حل من اتباع القرار الناقض المخالف للقانون ويكون الحكم المخاصم بتأيده قرار محكمة الموضوع موافقا للقانون وللاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض وبعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم مما أ وجب رد دعوى المخاصمة شكلا لعدم نيل اسبابها من الحكم المخاصم