• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز دفع دعوى التفريق بالمتابعة الزوجية

دعوى التفريق لا تُدفع لمجرد التمسك بالمتابعة الزوجية، لأن هذه المتابعة لا تُسقط سبب التفريق ولا تمنع نظر الدعوى متى كان سببها قائماً.

نص الاجتهاد

لا يجوز دفع دعوى التفريق بالمتابعة الزوجية