دعوى التفريق لا تُدفع لمجرد التمسك بالمتابعة الزوجية، لأن هذه المتابعة لا تُسقط سبب التفريق ولا تمنع نظر الدعوى متى كان سببها قائماً.
لا يجوز دفع دعوى التفريق بالمتابعة الزوجية