يجب تمكين النيابة العامة من إبداء مطالباتها وأقوالها ضمن مجرى المحاكمة، لأن إغفال ذلك يُشكّل خللاً في إجراءات التقاضي.
عدم إبداء النيابة العامة مطالباتها وأقوالها يشكل خللا في إجراءات التقاضي