• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمن وُجِّهت إليه اليمين الحاسمة أن يطلب تعديل صيغتها بما يتفق مع الحقيقة

اليمين الحاسمة إذا وُجّهت في واقعة معيّنة فإنها تقطع النزاع بشأنها وتُغني عن سائر وسائل الإثبات، ويجوز لمن وُجّهت إليه أن يطلب تعديل صياغتها بما يتناسب مع الحقيقة دون أن يكون ذلك سبباً للرجوع عن توجيهها إذا قبل الحلف.

نص الاجتهاد

القضية : 268 أساس لعام 2008 قرار : 138 لعام 2008 تاريخ 12/3/2008 محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى السادة : أنس الزين ، منيرة الواسطي ، زياد أبو زيدان . المبدأ : بينات – يمين حاسمة – تعديل الصيغة . من حق من وجهت إليه اليمين المطالبة بتعديل صيغتها بما يتناسب مع الحقيقة . أسباب الطعن : 1 – إن إجراءات حلف اليمين غير قانونية . 2 – إن تعديل اليمين تم بصورة غير قانونية وإن الطاعن اعترض على تعديل اليمين قبل حلفها . 3 – لم يرد القرار المطعون فيه على لائحة الاستئناف . في القضاء: حيث إن دعوى المدعي قاسم. التي تقدم بها إلى محكمة البداية المدنية في دير الزور تقوم على المطالبة بإلزام المدعى عليه محمد مرعي. بدفع ثمن المواد الغذائية التي استجرها من محل المدعي التجاري والبالغ 121068 ل.س. وأثناء سير الدعوى تقدم المدعى عليه بادعاء متقابل طلب بموجبه إجراء المقاصة القضائية على أساس أن المدعى عليه بالتقابل مدين للمدعى عليه بالتقابل بقيمة مواد غذائية وببدلات منفعة عن المدة التي أشغل فيها عقار المدعى عليه بالتقابل . وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة قراراً يقضي بإلزام المدعى عليه المدعي تقابلاً محمد مرعي. بدفع مبلغ مئة ألف ليرة سورية للمدعي قاسم. ورد ادعاء المدعى عليه المتقابل لعدم الثبوت. ولدى استئناف القرار البدائي من قبل المدعى عليها المدعي بالتقابل أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل بالقرار المشار إليه فقد طعنت به للأسباب المبينة أعلاه. وحيث إن الجهة المدعية قد حلفت اليمين الحاسمة التي ردت عليها على ترتب مبلغ مئة ألف ليرة سورية بذمة الجهة المدعى عليها المدعية بالتقابل . وحيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتوجيهها يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة المطلوب الحلف عليها وفق ما تنص عليه المادتان 112 و 120. من في البينات . وحيث إن من حق من وجهت إليه اليمين المطالبة بتعديل صيغتها بما يتناسب مع الحقيقة التي يعتقد بها ولا مجال للرجوع عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إذا قبل الخصم بأن يحلف اليمين الموجهة إليه ولو كان هذا القبول مقترناً بطلب تعديل صيغتها . وحيث إن أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن موضوعاً وإنهاء مفعول وقف التنفيذ .