• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الشطب الحكمي يقع بقوة القانون ولا يقتضي إحالته إلى مجلس التأديب

إذا كان الشطب مقرراً حكماً بنص النظام أو القانون، فإنه يُنفَّذ مباشرةً دون حاجة إلى إحالة إلى مجلس التأديب أو صدور قرار تأديبي مسبق.

نص الاجتهاد

الشطب الحكمي لا يحتاج إلى إحالة لمجلس التأديب