إذا كان الشطب مقرراً حكماً بنص النظام أو القانون، فإنه يُنفَّذ مباشرةً دون حاجة إلى إحالة إلى مجلس التأديب أو صدور قرار تأديبي مسبق.
الشطب الحكمي لا يحتاج إلى إحالة لمجلس التأديب