لا تُسأل المحامي مسلكياً إلا إذا خالف واجباته المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة أو النظام الداخلي أو الأعراف والتقاليد المهنية المحكمة.
مناط المسؤولية المسلكية للمحامي مرهون بمخالفته الواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية